الاثنين، 20 يونيو 2016

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

      











اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

      للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979
      تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27
      إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى، وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا، وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،  وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،  وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره

      قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1

      لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو
      تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف
      للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية
      والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط
      تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس
      المساواة بينها وبين الرجل.

المادة 2

      تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل
      الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة،
      وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
      (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها
      المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة
      التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
      (ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب
      من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
      (ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان
      الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة
      الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
      (د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة
      تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
      (هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي
      شخص أو منظمة أو مؤسسة،
      (و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو
      إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد
      المرأة،
      (ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة 3

      تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية
      والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك
      التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة
      حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4

      1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة
      الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه
      يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما
      يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
      2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في
      ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

المادة 5

      تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
      (أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق
      القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على
      الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية
      للرجل والمرأة،
      (ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،
      الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن
      يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات

المادة 6

      تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها،
      لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
      الجزء الثاني
المادة 7

      تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في
      الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع
      الرجل، الحق في:
      (أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب
      لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
      (ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف
      العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
      (ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة
      والسياسية للبلد.

المادة 8

      تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة
      مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك
      في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 9

      1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو
      تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو
      على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن
      تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
      2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية
      أطفالهما.
الجزء الثالث
المادة 10

      تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي
      تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل،
      على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
      (أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول
      على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق
      الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة
      وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع
      أنواع التدريب المهني،
      (ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات
      المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
      (ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل
      التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع
      التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة
      والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
      (د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
      (هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج
      تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل
      بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
      (و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى
      تركن المدرسة قبل الأوان،
      (ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
      (ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر
      ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المادة 11

      1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
      في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس
      الحقوق ولا سيما:
      (أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
      (ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة
      في شؤون الاستخدام،
      (ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على
      العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب
      المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب
      المتكرر،
      (د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة
      في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في
      المعاملة في تقييم نوعية العمل،
      (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض
      والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة
      مدفوعة الأجر،
      (و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة
      الإنجاب.
      2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي
      في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
      (أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من
      العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
      (ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية
      مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
      (ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من
      الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة
      العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
      (د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها
      مؤذية لها.
      3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة
      استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو
      إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المادة 12

      1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
      في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل
      والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة
      بتنظيم الأسرة.
      2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات
      مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات
      مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة 13

      تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في
      المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس
      المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
      (أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
      (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال
      الائتمان المالي،
      (ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب
      الحياة الثقافية.

المادة 14

      1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة
      الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا
      لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع
      التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق
      الريفية.
      2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
      في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن
      تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
      (أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
      (ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات
      والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
      (ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
      (د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك
      ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات
      المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
      (هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص
      اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
      (و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
      (ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق،
      والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي
      والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
      (ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق
      الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
الجزء الرابع
المادة 15

      1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
      2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة
      لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة،
      بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات،
      وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
      3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة
      التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة
      ولاغية.
      4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل
      بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة 16

      1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
      في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على
      أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
      (أ) نفس الحق في عقد الزواج،
      (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر
      الكامل،
      (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
      (ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في
      الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار
      الأول،
      (هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين
      الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة
      بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
      (د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على
      الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في
      التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
      (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة
      والمهنة ونوع العمل،
      (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف
      عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
      2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات
      الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل
      الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
الجزء الخامس
المادة 17

      1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء
      على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء
      نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة
      والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة
      الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية،
      تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء
      الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية
      وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
      2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف
      ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
      3. يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل
      ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة
      رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين.
      ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع
      ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
      4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين
      العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول
      الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم
      المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات
      ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
      5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء
      المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة،
      بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
      6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4
      من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين
      من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم
      اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
      7. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في
      اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
      8. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم
      المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية
      المسؤوليات المنوطة باللجنة.
      9. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق
      للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 18

      1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما
      اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه
      الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير
      وذلك:
      (أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
      (ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
      2. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء
      بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 19

      1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
      2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

المادة 20

      1. تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في
      التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
      2. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر
      تحدده اللجنة.

المادة 21

      1. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
      بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة
      مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك
      المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف،
      إن وجدت.
      2. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

المادة 22

      يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق
      أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم
      تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
      الجزء السادس
المادة 23

      ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين
      الرجل والمرأة تكون واردة:
      (أ) في تشريعات دولة طرف ما،
      (ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة 24

      تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف
      تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،

المادة 25

      1. يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
      2. يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
      3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم
      المتحدة.
      4. يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع
      صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26

      1. لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن
      طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
      2. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء
      مثل هذا الطلب.

المادة 27

      1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك
      التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
      2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو
      الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي
      تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 28

      1. يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت
      التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
      2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
      3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام
      للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار
      نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.

المادة 29

      1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو
      تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من
      هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من
      الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة
      النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
      2. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام
      إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول
      الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا
      القبيل.
      3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ
      متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

      تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية
      والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
      وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه
      الاتفاقية.
      _______________________
      * حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 208.



البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

  

      اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب
 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في:
 25 أيار/مايو 2000
 دخل حيز النفاذ في:
 23 فبراير 2002

      إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن، وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية، وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات، وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة إدراجها لتجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة
      الدولية وغير الدولية على السواء، وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة،وإذ تلاحظ أن المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض
      تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل
      ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل، واقتناعاً منها بأن بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران/يونيه
      1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري
      للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة، وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم
      واستخدامهم في هذا الصدد، وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي، وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة 51 والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني، وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة لتطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي، وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً لجنسهم، وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واقتناعاً منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلاً عن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة، وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في
      نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول، قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
      تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد
      قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في
      الأعمال الحربية.

المادة 2
      تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر
      للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.

المادة 3
      1 - ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة
      الوطنية عن السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل،
      آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن
      الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.
      2 - تودع كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول أو
      الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها
      المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو
      قسراً.
      3 - تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن
      الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى:
      (أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛
      (ب) أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء
      القانونيين للأشخاص؛
      (ج) أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي
      عليها هذه الخدمة العسكرية؛
      (د) أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة
      العسكرية الوطنية.
      4 - لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى
      الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا
      الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام.
      5 - لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة على المدارس
      التي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشياً مع
      المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.

المادة 4
      1 - لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة
      في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في
      الأعمال الحربية.
      2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد
      والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه
      الممارسات.
      3 - لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي
      طرف في أي نزاع مسلح.

المادة 5
      ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون
      دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر
      أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

المادة 6
      1 - تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من
      التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها.
      2 - تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع
      وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء.
      3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الأشخاص
      المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع
      هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند
      اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة
      إدماجهم اجتماعياً.

المادة 7
      1 - تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في
      منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي
      للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال
      التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا
      التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
      2 - تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال
      البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال
      أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة.

المادة 8
      1 - تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ
      بالنسبة لها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن
      التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة
      لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.
      2 - بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى
      لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد
      تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريراً كل خمس
      سنوات.
      3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات
      المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة 9
      1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو
      موقعة عليها.
      2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك
      التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
      3 - يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول
      الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من
      صكوك الإعلان عملاً بالمادة 3.
المادة 10
      1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك
      التصديق أو الانضمام.
      2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز
      النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق
      أو الانضمام.

المادة 11
      1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار
      كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول
      الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح
      الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة
      للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء
      تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.
      2 - لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا
      البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً.
      ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد
      النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً.

المادة 12
      1 - لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
      وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح،
      طالباً إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في
      المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون
      أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية
      الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة
      في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.
      2 - يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متى أقرته
      الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
      3 - متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل
      الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون
      قد قبلتها.

المادة 13
      1 - يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية
      والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة.
      2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع
      الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.

      

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها


 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973
 تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15
 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعة وفرادي، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، وإذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، إذ تلاحظ أن الدول، كما تقول الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع  وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها، وإذ تلاحظ أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قد نصت علي أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصري تشكل
      جريمة بنظر القانون الدولي، وإذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصف "الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري" بأنها جرائم ضد الإنسانية، وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وإذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد شدد علي أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين، واقتناعا منها بأن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها أن يمكن من اتخاذ تدبير أفعل علي المستويين الدولي والقومي
      بغية قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها، قد اتفقت علي ما يلي:

المادة 1

      1. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد
      الإنسانية، وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل
      العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة
      في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا
      سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
      2. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص
      الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.

المادة 2

      في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة "جريمة الفصل العنصري"، التي تشمل
      سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في
      الجنوب الأفريقي، علي الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة
      وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية أخري من البشر
      واضطهادها إياها بصورة منهجية:
      (أ) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية
      الشخصية:
      "1" بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية،
      "2" بإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية، أو
      بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة
      القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة،
      "3" بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية،
      (ب) إخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمدا، لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلي
      الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا،
      (ج) اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات
      عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
      للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة
      بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، بما في
      ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعليم،
      والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية
      التنقل والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع
      وتشكيل الجمعيات سلميا،
      (د) اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلي تقسيم السكان
      وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية،
      وبحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلي فئات عنصرية مختلفة، ونزع
      ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها،
      (هـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، لا سيما بإخضاعهم للعمل القسري،
      (و) اضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية،
      لمعارضتهم للفصل العنصري.

المادة 3

      تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، علي الأفراد وأعضاء
      المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي
      ترتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة أخري:
      (أ) إذا قاموا بارتكاب الأفعال المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية،
      أو بالاشتراك فيها، أو بالتحريض مباشرة عليه، أو بالتواطؤ عليه،
      (ب) إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع علي ارتكاب جريمة الفصل
      العنصري أو آزاروا مباشرة في ارتكابها.

المادة 4

      تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
      (أ) باتخاذ جميع التدابير، التشريعية وغير التشريعية، اللازمة لقمع أو ردع أي
      تشجيع علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو
      مظاهرها، ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة،
      (ب) باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية للقيام، وفقا لولايتها القضائية
      بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في
      المادة الثانية من هذه الاتفاقية أو المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء من
      رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخري أو كانوا بلا جنسية.

المادة 5

      يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه
      الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن
      تكون لها ولاية علي هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات
      ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها.

المادة 6

      تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق الأمم
      المتحدة، القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل العنصري
      وقمعها ومعاقبة مرتكبيها، وبأن تؤازر في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات
      مختصة أخري في الأمم المتحدة بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

المادة 7

      1. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقدم إلي الفريق المنشأ بمقتضى
      المادة التاسعة تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو
      الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها إعمال لأحكام
      الاتفاقية.
      2. تحال نسخ من التقارير إلي اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة
      الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 8

      لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب إلي أية هيئة مختصة من هيئات الأمم
      المتحدة أن تعمد، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، إلي اتخاذ إجراءات تراها صالحة
      لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها.

المادة 9

      1. يعين رئيس لجنة حقوق الإنسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق
      الإنسان، ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية النظر في
      التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة السابعة.
      2. إذا كانت لجنة حقوق الإنسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول أطراف في
      هذه الاتفاقية، أو كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين، يعمد الأمين
      العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، إلي
      تعيين ممثل لدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة
      حقوق الإنسان، للاشتراك في عمل الفريق المنشأ طبقا للفقرة 1 من هذه المادة،
      إلي أن يتم انتخاب ممثلي دول أطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الإنسان.
      3. للفريق أن يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد علي خمسة أيام، إما قبل افتتاح دورة
      لجنة حقوق الإنسان أو بعد اختتامها، وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا
      بالمادة السابعة.

المادة 10

      1. تخول الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الإنسان سلطة القيام بما
      يلي:
      (أ) أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة أن تقوم، لدي إحالتها نسخا من
      الالتماسات بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال
      التمييز العنصري، بلفت نظرها إلي أية شكاوي تتعلق بالأفعال المعددة في المادة
      الثانية من هذه الاتفاقية،
      (ب) أن تعد، استنادا إلي تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير
      الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قائمة بأسماء الأشخاص
      والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول المتهمين بكونهم مسؤولين عن ارتكاب الجرائم
      المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية، وكذلك أسماء أولئك الذين حركت ضدهم
      دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية،
      (ج) أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات حول التدابير
      المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية
      والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق
      عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر
      1960، إزاء الأشخاص الذين يتهمون بكونهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم منصوص عليها
      في المادة الثانية من الاتفاقية والذين يعتقد أنهم يخضعون لولايتها الإقليمية
      والإدارية.
      2. بانتظار أن تتحقق أهداف إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
      الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية بأي
      شكل من الأشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب صكوك دولية
      أخري أو منحتها إياه منظمة الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة.

المادة 11

      1. لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية جرائم
      سياسية لغرض تسليم المجرمين.
      2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، في الحالات المذكورة،
      بتسليم المجرمين طبقا لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول.

المادة 12

      كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو
      تطبيقها أو تنفيذها ولا يسوي بطريق التفاوض، يعرض علي محكمة العدل الدولية
      إذا طلبت ذلك الدول الأطراف في النزاع، إلا إذا اتفق أطراف النزاع المذكورين
      علي أسلوب آخر للتسوية.

المادة 13

      توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل
      بدء نفاذها أن تنضم إليها.

المادة 14

      1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدي الأمين العام للأمم
      المتحدة.
      2. يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 15

      1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة
      التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
      2. أما الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة
      التصديق أو الانضمام العشرين، فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين
      الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو وثيقة انضمامها.

المادة 16

      لكل دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم
      المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للإشعار.

المادة 17

      1. لأي دولة طرف أن تطلب، في أي وقت كان، إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك
      بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
      2. تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الخطوات التي قد يتوجب
      اتخاذها بشأن مثل هذا الطلب.

المادة 18

      يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول بالوقائع التالية:
      (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين الثالثة عشرة
      والرابعة عشرة،
      (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة عشرة،
      (ج) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة السادسة عشرة،
      (د) الإشعارات التي تتم بمقتضى المادة السابعة عشرة.

المادة 19

      1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية
      والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
      2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلي
      جميع الدول.
     


الترويكا بين المفهوم والمصطلح

  الترويكا بين المفهوم والمصطلح     الترويكا ثالوث الرأي السياسي، والمفهوم     الدال على اجماع الرأي الواحد، وفي وقتنا الحاضر، لم تع...