الخميس، 5 يناير 2017

السيادة في القانون الدولي العام


المقدمة


في واقع الأمر أن مبدأ السيادة بات من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي المعاصر بل ومن المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي ،و تعتبر السيادة هي المعيار الحقيقي للدولة حيث إن الدول تشترك مع بعض أشخاص القانون الأخرى في بعض الخصائص فهي ليست وحدها التي لها سكان وإقليم (فهناك الولايات والأقاليم التابعة الأخرى )وليست وحدها ذات اختصاصات دولية (فهناك المنظمات الدولية )وليست وحدها ذات فعالية على مستوى العلاقات الدولية بوجود المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والشركات عبر الوطنية .
وتثير السيادة عدة إشكاليات منها أن كل الدول ذات سيادة وهذا يعنى تساوي الدول في السيادة ،ولكن ممارسة السيادة على المستوى الدولي أو الداخلي تتفاوت بحسب قوة الدولة العسكرية والاقتصادية والسياسية ،كما أن السيادة تعني أهلية ممارسة اختصاصات مطلقة ولما كان العالم مكون من عدة دول ذات سيادة يعني ذلك أنها ستقيد بعضها البعض ،أيضا نجد أن السيادة تعني عدم التبعية لأي كيان خارج الدولة وهو ما لم يصبح مقبولاً في الوقت الحالي ،كما أن السيادة تعني عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية ،لكن نطاق التدخل آخذٌ في الاتساع يوماً بعد يوم،ومن جهة أخرى نجد أن مفهوم السيادة يتطور في اتجاهين مختلفين حيث انه توجد علامات تدل على أن السيادة تتآكل باستمرار وتوجد علامات أخرى تشير إلى اتساع وامتداد سيادة الدولة .
وسوف نحاول إثارة ودراسة هذه الإشكاليات في هذا البحث المتواضع على النحو التالي :

المبحث الأول :مفهوم السيادة وأثارها القانونية
المطلب الأول : مفهوم السيادة
المطلب الثاني :الآثار القانونية المترتبة على مبدأ السيادة

المبحث الثاني :حماية السيادة
المطلب الأول :النطاق المحفوظ
المطلب الثاني :مبدأ عدم التدخل
المطلب الثالث :حصانة الدولة

المبحث الثالث :القيود والتوجهات الحديثة لمبدأ السيادة
المطلب الأول :القيود الواردة على مبدأ السيادة
المطلب الثاني : التوجهات الحديثة لمبدأ السيادة

المبحث الأول
السيادة وآثارها
المطلب الأول : مفهوم السيادة

أولا:التعريف بالسيادة
ولد مبدأ السيادة مع ميلاد الدولة ثم تطور مع تطور الدولة الوطنية في أوربا وظهور المؤتمرات والمنظمات الدولية، وكانت السيادة قي نظر فقهاء القرن السادس عشر دائمة ومطلقة لا يحدها إلا لله والقانون الطبيعي وغير تابعة إلى أي سلطة داخلية أو خارجية، إلا أن تطور العلاقات الدولية وتشابك مصالحها وكثرة الحروب أدت إلى ظهور المؤتمرات والمنظمات الدولية التي لعبت دوراً هاماً في تقنين مبدأ السيادة( ) ، فالسيادة تعتبر من الأفكار الأساسية التي يقوم عليه بنيان القانون الدولي المعاصر, لذا نجد أن معظم المواثيق الدولية تحرص على التأكيد على ضرورة احترام مبدأ السيادة.
وهذا ما يقرره ميثاق الأمم المتحدة حيث نص في فقرته الأولى من المادة الثانية على انه( تقوم الهيئة على المساواة في السيادة بين جميع أعضائها) كذلك بنصه في الفقرة السابعة من نفس المادة على انه (ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما ).
يمكننا تعريف السيادة بأنها سلطان الدولة الكامل على الأشخاص والأموال والإقليم،وحريتها في تصريف شؤونها الخارجية .
وللسيادة جانبان( ) :
• جانب ايجابي :يتمثل في ممارسة الدولة-والمتمثلة في الهيئة الحاكمة- لكافة مظاهر السيادة فوق إقليمها البري والجوي والبحري.
• جانب سلبي :ويتمثل في امتناع الدول الأخرى عن الاعتداء على هذه السيادة .
ولها أيضا مظهران:
• مظهر داخلي :ويعني سلطان الدولة على الأشخاص والأموال والإقليم بحيث تستطيع إدارة شؤون الإقليم المختلفة .
• مظهر خارجي :ويعني حرية الدولة في تصرفاتها الخارجية بحيث تستطيع تنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى عن طريق التمثيل الدبلوماسي وإبرام المعاهدات والاشتراك في المنظمات وحضور المؤتمرات وغير ذلك من مظاهر السيادة الخارجية.( )

ومن هنا وجب علينا أن نشير ولو بشكل موجز إلى وجود دول تامة السيادة ودول ناقصة السيادة.( )
• دول تامة السيادة :وهي التي لا تخضع في شؤونها الداخلية والخارجية لسيادة دول أخرى ولا يحد من سلطتها شيء سواء قواعد القانون الدولي وهذا هو الوضع الطبيعي.
• دول ناقصة السيادة أو ذات السيادة الناقصة:وهي التي لا تتمتع بكامل
حريتها في التصرف ،بسبب خضوعها لدولة أخرى أنما تتمتع بمركز قانوني ولكنها كالقاصر لا تستطيع إدارة شؤونها بنفسها.
ثانياً: السيادة والاستقلال
بالرغم من أن أدبيات القانون الدولي تشير إلى استخدام مفهوم السيادة والاستقلال كمفهومين منفصلين ،إلا أن الواقع يؤكد الارتباط الوثيق بينهما( ) ،ذلك أن غاية مفهوم السيادة في القانون الدولي حل النزاعات التي قد تنشأ بين الدول ذات السيادة ولا معنى لتعدد السيادات المتعايشة إلا إذا كانت كل دولة مستقلة عن الأخرى
وقد جرى القضاء الدولي كلما كان بصدد البحث فيما إذا كانت وحدة من الوحدات الدولية تعتبر دولة في مفهوم القانون الدولي أن تنطلق في بداية البحث فيما إذا كانت تلك الوحدة تظهر كشخص ذا سيادة واستقلال أم لا( ) .
ونرى أن مفهوم السيادة ومفهوم الاستقلال ما هما إلا وجهان لعملة واحدة.
ثالثا:السيادة لا تتعارض مع الخضوع للقانون
يوجد مبدأ في القانون الدولي يعرف بمبدأ الخضوع الفوري للقانون الدولي من لحظة ولادة الدولة . وبالتالي فهي ليست ذات سيادة إلا بخضوعها للقانون الدولي ( ).فالسيادة لا تتنافى مع الخضوع للقانون ،والذي يتنافى معها هو الخضوع لإرادة دولة أخرى.
وقد حسمت المحكمة الدائمة للعدل الدولي سنة 1923في قضية ويمبلدون حيث قالت بأن المعاهدات والاتفاقيات التي تلزم بهاالدولة نفسها ومن تم تقيد سيادتها ما هو إلا تطبيق للسيادة.



المطلب الثاني
الآثار القانونية المترتبة على مبدءا السيادة


لا يمكن حصر المبادئ والقواعد التفصيلية النابعة من مبدءا السيادة، ولكن يمكن ذكر بعضها بإيجاز:
1. المساواة في السيادة : يترتب على مبدأ السيادة كذلك أن الدول متساوية قانونا إذ ليس هناك تدرج في السيادات بان تكون هناك سيادة أعلى من أخرى ،ومعنى ذلك أن الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول متساوية من الناحية القانونية حتى وان كان هنالك فروق بين الدول من ناحية الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية والموارد الاقتصادية ودرجة التقدم العلمي والتقني ومدى القوة العسكرية و إلى غير ذلك من الفروق( )

2. عدم جواز التدخل في شؤون الدول الأخرى حيث يحظر القانون الدولي تدخل أية دولة في شؤون الدول الأخرى إذ كل دولة حرة قي اختيار وتطوير نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون التدخل من دولة أخرى.

3. حرمة الإقليم -حق السلامة الإقليمية

4. حرية التصرف في المجالات التي لا توجد بشأنها قواعد قانونية دولية ويعنى ذلك عدم تعارضها مع القانون الدولي.

5. القيود على السيادة لاتفترض- الشك دائما يفسر لصالح السيادة.

6. الأصل أن ما تقوم به الدولة مشروع- افتراض صحة أعمال الدولة.

7. الأصل انه لا شئ يقيد الدولة إلا ما قيدت به نفسها.







المبحث الثاني
حماية السيادة

تقوم الدولة بحماية سيادتها وبالدفاع عنها بكل الوسائل المادية والقانونية ضد كل ما يهددها ,ونحاول دراسة الوسائل القانونية دون الوسائل المادية ثم نعرج على مبدءا عدم التدخل باعتباره اثر رئيسي لمبدءا النطاق المحفوظ ثم حضانة الدولة .

المطلب الأول
النطاق المحفوظ (السلطان ألدخلي )
لاشك بان القانون الدولي حدود يتوقف إمامها فالقوانين الوطنية تتولي حكم وتنظيم شئونها واختصاصاتها تبعا لمبدءا السيادة الإقليمية , وقد جاء في نص المادة 15فقرة 8 من عهد عصبة الأمم ما يفيد بان لكل دولة مجالا محفوظا واختصاصا داخليا بحثا .
وقد اصدر معهد القانون الدولي سنة 1954م تعريفا بالمجال المحفوظ فعرفه بأنه " المجال الذي لأتكون فيه أوجه نشاط الدول واختصاصها مقيد بالقانون الدولي العام" ، كما نص ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية فقرته السابعة " انه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، ليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل أن تحل بحكم هذا الميثاق , على أن هذا المبدءا لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع " .

والملاحظ أن الميثاق جاء بمفهوم أوسع مما جاء به عهد عصبة الأمم فبينما كان يقتصر اثر القيد الوارد بعهد العصبة على المنازعات التي كان يمكن أن تعرض على مجلس العصبة , فان ميثاق الأمم المتحدة أعطاء للدول الحق في الدفع به أمام جميع أجهزة الأمم المتحدة في أي وقت ليس بمناسب النظر في نزاع معين

ويجب التنبه إلى أن فكرة النطاق المحفوظ إن كانت في ظاهرها تقوي مفهوم السيادة إلا أنها تؤكد في ذات الوقت مبدءا الخضوع للقانون الدولي . كما أسلفنا . فالدولة حرة التصرف في نطاقها المحفوظ لان القانون الدولي استقر على إعطائها الحرية في تنظيم نطاقها المحفوظ كما شاءت.

والنطاق المحفوظ ينقلنا إلي مبدءا عدم التدخل ,فالتدخل يعتبر اكبر واخطر ما يواجه السيادة


المطلب الثاني
مبدأ عدم التدخل

يعتبر مبدأ عدم التدخل الأثر الرئيسي لمبدأ النطاق المحفوظ وهو مبدأ حديث العهد في المواثيق الوطنية والدولية , وقد أخذت به كافة الدول من خلال المواثيق والعهود الدولية والإقليمية وقد أصبح التدخل في شئون الدول محرما دوليا بكافة أشكاله باستثناء بعض الحالات التي ستعرض لها لاحقا .



أولاً:مفهوم التدخل

عرفه احد كبار فقهاء القانون الدولي الألماني ستروب بان التدخل" هو تعرض دولة للشئون الداخلية والخارجية لدولة أخرى دون وجود سند قانوني ولغرض إلزامها بآمر معين" .
ويرى الفرنسي شارل روسو أن التدخل"هو عبارة تدخل دولة في شئون دولة أخرى بغرض اجبرها على تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر معين بصورة قهرية وذلك بمختلف الأشكال عسكريا واقتصاديا وسياسيا وغيرها من الأشكال التي تسمح للدولة المتدخلة بفرض أرادتها على الدولة الأخرى"
ويعرفه الغنيمي من الفقه المصري بأنه "تعرض دولة لشئون دولة أخرى بطريقة استبداد به يقصد إبقاء الأمور على ما هي عليه أو تغيرها وقد يكون بحق أو بدون حق و لكن يمس سيادة الدولة " .
ويكرس مبدأ عدم التدخل سيادة الدولة ليس في شئونها الداخلية فقط كما شاع في الأوساط الدبلوماسية والصحفية بل يمتد ليشمل الشؤون الخارجية أيضا.
ونرى من وجهة نظرنا أن نعبر على هذا المبدأ بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية والخارجية .
ويؤيد ذلك ما أكدته محكمة العدل الدولية سنة 1986في حكمها في قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية *حيث قالت في حكمها "حسب الصيغ المقبولة يحضر هذا المبدأ على كل دولة أو مجموعة دول أن تتدخل مباشرةً أو غير مباشرة في الشئون الداخلية والخارجية لدولة أخرى


ثانياً:مبدأ عدم التدخل والمنظمات الدولية
نلاحظ أن اغلب الفقهاء يجمعون أو يركزون على أن التدخل يكون من طرف دولة في شئون دولة أخرى .
ولكننا نري أن التدخل لا ينحصر فقط في الدول بل يمتد ليشمل حتى المنظمات الدولية والإقليمية ،وهذا ما جاء في عهد عصبة الأمم المادة الثامنة فقرة 15 ومنظمة اليونسكو المادة الأولى الفقرة الثالثة، كذلك ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية الفقرة السابعة من انه ليس في الميثاق ما يسوع للأمم المتحدة التدخل في الشئون ذات السلطان الداخلي لدولة ما .
غير أنه ترك للمنظمة صلاحية التدخل في السلطان الداخلي في أمور مثل تحقيق مصلحة دولية أو اهتمام دولي أو إذا تعلق الأمر بغرض من أعمال المنظمة الدولية أو إذا وجد اتفاق أو معاهدة تأخذ طابع دولي.
مثال ذلك ما أقرت الأمم المتحدة في اختصاصها بقضية معاملة حكومة جنوب أفريقيا لبعض المواطنين من أصل هندي لوجود اتفاق بين حكومة الهند وحكومة جنوب افريقيا .

ثالثاً:مبدأ عدم التدخل ومجال حقوق الإنسان.
الأصل أن للدول ذات السيادة الحق في تنظيم المراكز القانونية لمواطنيها وتحديد واجباتهم وحقوقهم وأدرتها لكافة شؤونهم حيث أن ذلك يقع ضمن حدود السلطان الداخلي للدولة ( النطاق المحفوظ )وليس لأي دولة أو منظمة أو حتى القانون الدولي من حيث الأصل أن يتدخل ويفرض على الدولة طريقة التعامل مع مواطنيها , إلا أن تزايد المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحماية بحقوق الإنسان أخذ ينقل مسائل حقوق الإنسان رويداً رويداً من حدود الدول ومن السلطان الداخلي للدولة إلي مجال الاهتمام الدولي بدءاً من تاريخ إنشاء منظمة الأمم المتحدة وسريان ميثاقها ومروراً بالعديد من الاتفاقيات الدولية والإعلانات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية , فأصبحت تلك المسائل تنظم وتحمى بموجب القانون الدولي ، وتشرف عليها وعلى تنظيمها واحترامها المنظمات والمحاكم الدولية مما أذى إلى تقلص الانتهاكات وإهدار حقوق الإنسان سواء من قبل الحكام أو الأشخاص خوفا من الملاحقة القضائية وطنية أو دولية ومن هذه المواثيق والاتفاقيات نذكر على سبيل الحصر:
1 – ميثاق الأمم المتحدة 1945م
2 – الإعلان العالمي للحقوق الإنسان 1948 م
3 – اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الموقعة في سنة 1948م والنافدة في1951م وغيرها من الاتفاقيات الخاصة بالأجيئين وحقوق المرآة والطفل والتميز العنصري ومناهض التعذيب والتي قيدت الدول ذات السيادة في تعاملها مع مواطنيها وقيدت بذلك سيادتها على مواطنيها.

رابعاً:الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل

بالرغم من أن مبادئ وقواعد القانون الدولي تقر بعدم تدخل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في شؤون الدول أو الاعتداء على سيادتها، إلا انه يلاحظ أن هذه المبادئ والقواعد قد أقرت في نفس الوقت التدخل في بعض الحالات .
ويمكننا القول انه إذا كان مبدأ عدم التدخل هوا لأصل فان التدخل هو الاستثناء.
ويمكننا ذكر بعض الحالات والاستثناءات التي يسمح فيها القانون الدولي بالتدخل:
1. التدخل لأسباب إنسانية

يتأرجح هذا النوع من التدخل بين مفهومين مفهوم قديم ومفهوم حديث
أ-المفهوم القديم : ويقصد به إمكانية تدخل الدولة عسكريا بقصد حماية مواطنيها أو مواطني دولة أخري نتيجة انتهاكات صريحة وملحوظة في المعاملة الإنسانية، وهذا المفهوم كان مبرراً وأداةً لفرض الاستعمار التقليدي أو لفرض أشكال من الهيمنة، خاصة في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك التدخل الفرنسي على الزئير سابقا 1978م والتدخل الأمريكي 1980م لإنقاذ الدبلوماسيين المحتجزين في طهران .
ب- مفهوم حديث
أصل هذا المفهوم توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة 1988م رقم 131\43 حول المساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة ، فبعدما أشارت التوصية إلى مبدأ عدم التدخل والى أن سيادة الدولة ضحية الكوارث الطبيعية دعت الدولة المتضررة إلى تسهيل دور المنظمات الحكومية وغير الحكومية في إيصال المساعدات.
ولكننا نعلم أن التوصيَات لا تنشئ قواعد قانونية ملزمة ولا تهدر سيادة الدولة المتدخل فيها ولا تبيح للمنظمات الدولية الإنسانية التدخل رغماً عن الدولة المعنية ،وحتى بعد إصدار مجلس الأمن القرارات 688 الخاص بإنشاء جيب إنساني شمال العراق لحماية الأكراد و القرارين 770و 784 والخاصين بفرض مساعدات إنسانية في البوسنة وهذه القرارات تقضي بتدخل دولي مسلح حمايةً للمساعدات الإنسانية .فإن ذلك لا يعتبر تدخلا غير مشروع في نظرنا لأنها أتخدت استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق والتي يفترض أن الدول بانضمامها إلى الميثاق رضيت بتطبيق الفصل السابع ، وكذلك رضيت بما نصت عليه المادة الثانية الفقرة السابعة من الفصل الأول من عدم سريان مبدأ حظر التدخل على مجلس الأمن عن قيامه بتدابير حفظ الأمن والسلم الدوليين،ويقول الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة كوفي عنان في هذا الشأن"لاينبغى أن تستخدم السيادة الوطنية كدرع واقٍ لمن ينتهكون بوحشية حقوق وأرواح إخوانهم من البشر، ففي مواجهة القتل الجماعي ،يعتبر التدخل المسلح بإذن من مجلس الأمن خياراً لايمكن التخلي عنه"( )


2 – طلب التدخل
الأصل أن التدخل يكون مشروعا إذا تم عن طريق طلب الدولة المتدخلة لديها حيث تملك الدولة عند ممارستها اختصاصاتها السيادية أن تدعوا اية دولة أو منظمة إلى التدخل العسكري أو المدني
ويرى الفقيه كونيديك أن طلب التدخل يجب أن يكون من الحكومة الفعلية حيث تثور المشكلة في حالة الحرب الأهلية فتتعدد الحكومات الشرعية حسب وجهة نظر الدول .
ويرى الفقيه الفرنسي شارل شومان ، أن الاعتراف للحكومات القائمة بحق الحصول على مساعدات عسكرية خارجية أمر لا يتفق ومبدأ عدم التدخل ، لان الشرعية الدولية لا تبقى دائماً الى جانب الحكومات القائمة ، ففي حالة حق الشعوب في تقرير مصيرها تحل الشرعية للشعوب ، لذلك لا يجب مراقبة الشرعية القائمة من قبل الدول الأجنبية( ).


3- التدخل دفاعا عن حقوق الدولة .
أن ممارسة الدولة لحقوقها السيادية يقابله التزام بعدم الإضرار بالغير وعدم انتهاك سيادة الغير،فإذا ما انتهكت سيادة دولة بالاعتداء عليها جاز لها حسب ومبادئ قواعد القانون الدولي الدفاع عن نفسها باتخاذ تدابير مضادة بهدف قمع العدوان ،كما أن إساءات استعمالها لحقوقها السيادية قد يكون فيه أيضا ضرر بدول أخرى وعندئذ يحق لتلك الدولة المتضررة أن تدخل آدا لم تكن الوسائل السلمية مجدية .
فعندما تسئ دولة استعمالها لحقها السيادي بشكل يؤثر على حقوق الغير مثل استغلال الأنهار الدولية للدول الأعلى بشكل قيه أساء وتعسف قد تنجم عنه الأضرار لحقوق الدول السفلي التي تشاركها النهر، كذلك دفن النقابات النووية في مناطق حدودية والى غير ذلك .
والجدير بالذكر هنا أن التعسف في استعمال الحق لا يعتبر تدخلا إنما يشكل مبرر للتدخل من جانب الدولة المتعدي عن حقها .

4-التدخل لحماية حقوق ومصالح رعايا الدولة .
. للدول الحق في حماية رعاياها في الدول الأخرى و إنها مكلفة بذلك إذا ما كان قانونها الداخلي يلزمها بذلك - وهو حالة أغلب الدول- ولكن تدخل الدولة لحماية مصالح وحقوق رعاياها غير مطلقة من كل قيد ، وباعتبار أن الدول تمتلك نظماً قانونية ، فلا يجوز التدخل إلا إذا كانت تلك النظم القانونية غير كافية لحماية رعايا الدول الأخرى وأمنهم ومصالحهم ، في حالة خرق حقوق الأجانب وعدم الحفاظ على أمنهم كبقية المواطنين ، أو تعرضهم لاعتداءات غير مشروعة ، عندئذ يحق للدول أن تتدخل لحماية حقوق ومصالح وأمن رعاياها

5 - التدخل الجماعي طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
يشَرع ميثاق الأمم المتحدة التدخل إذا قامت احد الدول بأعمال من شانها تهديد الأمن والسلام الدولي كما جاء في الفصل السابع من الميثاق.
وقد يكون التدخل الجماعي مفتقر إلي الشرعية من منظمة الأمم المتحدة كما حدث عندما تدخلت قوات التحالف في العراق ثم تحصلت الدول المتحدة والمنتهكة لجميع المواثيق والعهود التي تقرر مبدءا السيادة وعدم التدخل والتهديد بالقوة وتحصلت على تغطية شرعية لتدخلها من تلك المنظمة مما يشير إلي أن الأمم المتحدة تخضع في كثير من الأحيان إلي الأمر الواقع الذي تتخذه الدولة القوية.


6- التدخل لمبررات سياسية :
وأغلب هذه التدخلات كانت أبان الحرب الباردة في ظل اقتسام مناطق النفوذ بين الدولتين الكبيرتين،مثال ذلك تدخل الاتحاد السوفيتي في كل من المجرعام1956
وبرلين الشرقية عام 1953،كذلك تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في غرينادا عام 1983و جمهورية بنما 1989


المطلب الثالث
حصانة الدولة

تعني حصانة الدولة عدم جواز مقاضاة دولة أمام محاكم دولة أخري وعدم جواز التنفيذ الجبري على أموال الدولة من قبل السلطات القضائية لدولة أخري.
وتهدف الحصانة إلى ضمان احترام سيادة الدول عندما يكون موظفوها أو تشريعاتها أو نضمها أو أموالها على علاقة مباشرة بالسيادة الإقليمية لدول أخرى .

وتنقسم حصانة الدول إلى حصانة قضائية وحصانة تنفيذ
أولاً :حصانة قضائية:
تتمتع الدول بالحصانة القضائية أمام محاكم الدول الأخرى فلا يجوز الطعن في قراراتها الإدارية ولا التعويض عن الأضرار التي نجمت عن نشاطاتها حتى إن كانت غير مشروعة دوليا أو داخليا بل يلجا إلي المحاكم الدولية.


ولا تشمل الحصانة القضائية الإ أعمال الدولة السيادية أما الأعمال التجارية والخاصة وما يتعلق بها من أموال فتخرج عن نطاق الحصانة القضائية .
والحضانة القضائية ليست من النظام العام فالدول أن تتنازل عنها ضمنا وصراحة.

ثانيا:حصانة التنـفيذ
قد يصدر حكم على الدولة بناء على تنازلها أو تأخرها بالدفع بالحصانة القضائية وهنا يجوز للدولة أن تتجنب التنفيذ الجبري على أموالها بالتمسك بهذه الحصانة أي منع إخضاع أموالها لاى إجراء جبري يقيد من حريتها في التصرف فيها .
تشمل هذه الحصانة كل أموال الدولة العقارية والمنقولة وكافة الحقوق العينية والشخصية مثل الطائرات والسفن العامة , ولا فرق هنا بين الدول السيدة والتاجرة فجميع أموالها محصنة ضد التنفيذ.





المبحث الثالث
القيود والتوجهات الحديثة لمبدأ السيادة

أن تمتع الدولة بالسيادة لا يعنى عدم وجود قيود علي سلوكها الداخلي الخارجي لاسيما أن عالمنا اليوم متداخل إلي حد كبير نتيجة التغيرات الجذرية في مجالات المواصلات والمعلومات والاتصالات ،ويقول الأستاذ عبد العزيز سرحان "أن نظرية السيادة المطلقة لا يمكن الدفاع عنها في الوقت الحاضر لأن الدول في ممارساتها لاختصاصاتها وسيادتها تخضع لرقابة القانون الدولي والأعراف الدولية سواءً أكانت هذه الالتزامات في معاهدات دولية أو في العرف الدولي " كذلك التطورات الحديثة في القانون الدولي والعلاقات الدولية أدى إلى ظهور اتجاهات يقول بعضها أن هناك امتداد للسيادة ويقول الأخر بأنها تسير نحو التقلص.






المطلب الأول
القيود الواردة على مبدأ السيادة

أصبحت السيادة صفة لصيقة بالدولة تخول لها التصرف داخل وخارج إقليمها في إطار ما تفرضه قواعد النظام القانوني الدولي من قيود والتزامات
ومن القيود المفروضة علي سيادة الدولة نذكر:

أولا- القيود الواردة في المعاهدة :
حيث تلتزم الدولة بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة التي هي طرف فيها وهذا يقيد من سيادتها في حال التزمت بها
ثانياً- القيود الناجمة عن عضوية منظمة إقليمية أو دولية:
تنظم الدول إلي المنظمات الإقليمية أو الدولية بإرادتها مما يحتم عليها التقييد بالالتزامات التي يفرضها عليها الميثاق المنشئ للمنظمة كذلك عليها احترام القرارات الصحيحة الملزمة الصادرة من أجهزة المنظمة ولو أذي ذلك إلي تقيد سيادتها .

ثالثاً – إلغاء اختصاص الحرب
من مظاهر السيادة أن تلجا الدولة إلي استعمال القوة في علاقاتها مع الدول الأخرى حيث كانت الحرب صورة من صور العلاقات الخارجية ,
أما الأن فليس لأيه دولة – من الناحية القانونية – أن تستعمل هذا المظهر إلا دفاعا عن نفسها بعد توافر الشروط اللازمة لممارسة هذا الحق .
رابعاً –تعتبر سيادة الدولة مقيدة فيما يتمتع به المسئولون والدبلوماسيون ومقارهم والسفن الحربية والقوات المسلحة بأراضيها من مزايا خاصة وحصانات دبلوماسية .
خامساً –تتقيد سيادة الدولة بمعاملة المقيمين فيها والمارين بااقليمها بشكل غير استبدادي أوفيه نوع من القسوة نظرا لوجود التزامات دولية ,كذلك خشية المعاملة بالمثل من جهة أخري.
سادساً- تتقيد سيادة الدول في حالات الكوارث الطبيعية
سابعاً -لايمكن للدول أن تتصرف في إقليمها كما تشاء بحجة السيادة . فالعالم ملك الجميع، فلا يجوز للدول أن تعبث بالتوازن البيئي مثلاً.
ثامناً – تتقيد الدول بعدم السماح بوجود قوات معادية ومجموعات مرتزقة بهدف غزو واحتلال دولة مجاورة .
تاسعاً- تتقيد سيادة الدول بان لا تجعل من أجهزتها العامة ووسائل أعلامها المختلفة وسيلة للإساءة إلي دول أخرى .
كما توجد جملة من القيود الأخرى ينظمها القانون الدولي لا يسعنا المجال لذكرها



المطلب الثاني
السيادة والتوجهات الحديثة
(امتداد السيادة وتقلصها )

نظراً للتطورات الحديثة في القانون الدولي وفي علاقات المجتمع الدولي يبرز لنا اتجاهان أحداهما يؤكد على مظاهر امتداد السيادة والأخر يرى العكس وهو أن السيادة آخذة في الانحسار .

أولاً :مظاهر امتداد سيادة الدولية
من مظاهر امتداد السيادة نذكر:

1: السيادة الاقتصادية
في الماضي كانت السيادة الإقليمية تعنى ممارسة الاختصاصات الاستئثارية على الإقليم باعتبار أهميته السياسية والعسكرية، إما القيمة الاقتصادية للإقليم (الثروات الظاهرة والباطنة )،والسيادة الاقتصادية( اختيار وتنفيذ سياسات اقتصادية وطنية ) فكانت ثانوية، ولكن مع ظهور الدول الحديثة والحريصة علي مواردها من النهب الأجنبي كذلك تطور وسائل استغلال أعماق اليابسة والبحر أدى إلى حرص الدول على السيطرة الفعلية على الموارد الطبيعية .
واتخذ هذا الحرص شكلين
• السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية
• حق كل دولة في اختيار كيفية استغلال مواردها

2-المطالبة بفضاءات جديدة
المظهر الثاني من مظاهر امتداد السيادة
فمثلا كان الإقليم البحري محدد بثلاثة أميال ثم بإثنى عشرة ميلا بحريا كما أكدت ذلك أثقافية 1982 لقانون البحار وأكدت امتداد محدود للسيادة في المنطقة الملاصقة ودعمت الحقوق الاقتصادية للدولة الساحلية في منطقة الجرف القاري إلي مسافة 200 ميل بحري كما استحدثت منطقة جديدة تمارس عليها الدول سيادة اقتصادية واسعة وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة
ونلاحظ أن السيادة الممتدة كانت على حساب البحر العالي أي البحر العام الذي لا يتبع أي دولة. وبالتالي فان امتداد سيادة الدول الساحلية جاء على حساب حرية الدول الأخرى في مناطق كانت لأتتبع أي دولة .




ثانياً :مظاهر تقلص السيادة
نشهد في الوقت الحالي تقلصا للسيادة أهم مظاهره واسبابة الانضمام إلي منظمات إقليمية ودولية والدخول في اتفاقيات ثنائية وجماعية ودخول بعض المفاهيم الجديدة والعولمة الاقتصادية والتطور التقني.

1: اتساع المجال الموضوعي الخاضع للقانون الدولي :
من المعروف أن السيادة تتقيد بالقانون الدولي وهذا يعنى انه كلما اتسعت المجالات المقننة دوليا ضاقت المجالات التي تتصرف فيها الدول أي تقلصت سيادتها ويأتي ذلك على عدة صور مثلاً:
الاتساع المادي للمجالات المقننة وذلك عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والجماعية وهذا يجعل من النطاق المحفوظ في تقلص دائم .
كذلك التوسيع في تطبيق القواعد القانونية مثل القواعد الإمرة وتحول القواعد الاتفاقية الملزمة للإطراف فقط إلى قاعدة عرفية تلزم الجميع .
كذلك ما تشهده الساحة الدولية من تطورات ومستجدات مثل الحرب على الإرهاب، ففي الآونة الأخيرة طالبت أميركا بقانون دولي يشرّع انتهاك سيادة الدول حيث دعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي مايكل شيرتوف إلى “شرعنة” حق الدول في مهاجمة دول أخرى “إذا كانت توفر ملاذاً آمناً لإرهابيين


2: العولمة الاقتصادية :
إذا كانت العولمة تعنى في صورها زوال الحدود الاقتصادية فأنها ستؤدي إلي انكماش السيادة الاقتصادية للدول التي كانت تحميها تلك الحدود.
3 :التطور التكنولوجي :
ومثال ذلك تطور الاتصالات فالدولة لأتملك السيطرة على وسائل الاتصال ونقل المعلومات فما جدوى. تحزيم انتهاك المجل الجوي أذا كان إرسال الأقمار التجسس غير محرم دولياً فهو خارج نطاق السيادات




الخاتمة


لاحظنا من خلال دراستنا للسيادة أن السيادة بدأت مطلقة لا يحدها شيء إلا الله والقانون الطبيعي، وتطورت السيادة مع تطور الدولة والعلاقات الدولية وظهور المنظمات الإقليمية والدولية وتشابك المصالح والرغبة في الابتعاد عن الحروب وظهور الحاجة الملحة للدولة بضرورة التفاعل مع المجتمع الدولي ،فكان لزاماً على الدولة أن ترضى بتقنين وتهذيب مفهوم السيادة بالدخول في المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والانضمام للمنظمات ألإقليمية والدولية حتى تستطيع الدول ممارسة كافة الحقوق والحصانات والمزايا التي يعترف بها القانون الدولي كنتيجة متفرعة عن سيادتها بالتساوي مع الدول الأخرى ،سواء خارجياً مثل إبرام المعاهدات الدولية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي ،وإثارة المسئولية الدولية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبها أو رعاياها ،كذلك حق الدفاع الشرعي والى غير ذلك من الحقوق والمزايا التي تتمتع بها الدولة على الصعيد الدولي ، أو داخلياً بتمتع الدول بكافة مظاهر السيادة على إقليمها البري والبحري والجوي وعلى الأشخاص والمؤسسات والثروات الظاهرة والباطنة، وأن تتقيد بالواجبات والقيود التي تتقرر على السيادة بموجب القانون الدولي ،فالسيادة غير مطلقة حتى على أراضيها طبقاً لقواعد القانون الدولي والمعاملة بالمثل والمجاملات الدولية، فمثلاً القانون الدولي سواء من ناحية الممارسة أو التنظير قد أصبح يعطي أولوية أكبر للقانون الدولي الإنساني، ولحقوق الإنسان قبل إعطائه مثل هذه الأولوية لمفهوم سيادة الدولة غير المنقوصة لممارسة كامل سلطاتها وصلاحياتها على أراضيها
إذن السيادة ليست مطلقة بل مقيدة وهذه القيود لا تعد هجراً للسيادة ,إنما تمثل تجسيداً لممارستها.
ولكن هذا الكلام لايعدو إلا أن يكون كلاماً نظرياً في اغلب حالاته ولا يعبر عن الواقع إلا في نطاق ما يخدم مصالح الدول القوية- عسكرياً وسياسياً واقتصادياً – فالسيادات تنتهك بحجة القانون الدولي وحقوق الإنسان والحرب على الإرهاب ،وتنتهك بغير حجة لان الحجة والشرعية ستأتي لاحقاً،وإذ لم تأتي فلا من معقب!
فأصبح القانون الدولي لعبة بيد الأقوياء يتمسكون بأدق جزئياته إذا خدم مصالحهم ويتجاهلون النصوص الصريحة في المواثيق والمعاهدات إذا لم يخدم مصالحهم.
واخيراً إذا سلمنا أن السيادة لم تعد مطلقة وأصبحت مقيدة،فأننا لا نسلم بأن سلطة الدول القوية قد أصبحت مقيدة وغير مطلقة.
قائمة المراجع
الكتب
1.أحمد أبو الوفاء،الوسيط في القانون الدولي العام،دار النهضة العربية ،القاهرة،2004.
2.أحمد محمود جمعة ،الدبلوماسية في عصر العولمة، دار النهضة العربية،القاهرة،2004.
3.إدريس بوكرا،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر1990.
4.صالح السنوسي،الوجيز في القانون الدولي العام، دار الكتاب الوطنية ،بنغازي ،2004.
5.صلاح الدين عامر ،مقدمة لدراسات القانون الدولي العام،، دار النهضة العربية،القاهرة
6.طارق عزت رخا،قانون حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق،دار النهضة العربية،القاهرة ،2005.
7.على الصادق أبو هيف، القانون الدولي العام،منشأة المعارف،الإسكندرية،1975
8.علي سالم بالحاج ،قانون البحار الجديد بين التجديد والتقليد ،بيروت ،لبنان،1990
9.علي ضوي ،القانون الدولي العام:المصادر و الأشخاص، دار الكتب الوطنية ،بنغازي ،2005.
10..محسن أفكيرين، القانون الدولي العام،دار النهضة العربية ،القاهرة،2004
11.محمد المجذوب ، القانون الدولي العام،دار النهضة العربية ،القاهرة،2004
12.محمد طلعت ،الوجيز في قانون السلام،منشأة المعارف ،الإسكندرية.
13.مصطفى عبد الله خشيم ،مبادئ القانون الدولي :الأشخاص، دار الكتب الوطنية ،بنغازي،2004
الرسائل
1.موسى سليمان موسى ، القانون الدولي العام،التدخل الدولي الإنساني ومشروعية التدخل السوري في لبنان، رسالة ماجستير ،الأكاديمية العربية، الدانمارك،2007.
المواقع الالكترونية
1. شبكة المعلومات الدولية،الموقع الالكتروني، الراصد العربي ،01-11-2008نقلاًعن الخليج الإماراتية: رويترز(www.alrasidalarabi.com/11-2008/AKM 4.htm - 15k


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الترويكا بين المفهوم والمصطلح

  الترويكا بين المفهوم والمصطلح     الترويكا ثالوث الرأي السياسي، والمفهوم     الدال على اجماع الرأي الواحد، وفي وقتنا الحاضر، لم تع...