الثلاثاء، 31 مايو 2016

تعريفات القانون الدولي العام والمصادر والمعاهدات


تعريفات القانون الدولي العام :-

1- عرفته محكمة العدل الدولية الدائمة بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة .
2- الفقه الفرنسي :- هو مجموعة من القواعد العرفية والاتفاقية التي تلتزم في علاقاتها المتبادلة .
3- الفقه الفرني لويس :- هو مجموعة من القواعد العرفية والاتفاقية التي تلتزم الدول في علاقاتها .

اولا :- التعريف الراجح

القانون الدولي العام :- هو مجموعة المبادى والقواعد التي تطبق على العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي .
ثانيا :- التمييز بين قواعد القانون الدولي العام والقواعد الاخرى :-
القانون الدولي العام هو مجموعة المبادى والقواعد التي تطبق على العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي اي انه يعني بالدول ذاتها ومايتصل بها والاشخاص الدولية الاخرى كالمنظمات الدولية ، اما القانون الدولي الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية المبينة للقانون الداخلي واجب التطبيق في حالة قيام علاقة قانونية تشتمل على عنصر اجنبي ، اي انه يعني بافراد دول مختلفة فيما يختص بحقوقهم المدنية .
ومع انهما يتصفان بالصفة الدولية ، الا انهما يختلفان عن بعضهما من حيث الموضع ومحل التطبيق فالقانون الدولي الخاص لا شأن له بذات الدول بل يحكم علاقات الافراد بالدول الاجنبية ، وليس علاقات الدول ببعضها البعض .
ثالثا :- قواعد المجاملات الدولية :-
يقصد بالمجاملات الدولية :- قيام الدول بعمل لا يوجبه التزام قانوني أو اعتبار اخلاقي وانما تملية الرغبة في توثيق العلاقات وتوطيد اواصر الصداقة وحسن النية ومبادئ المعاملة بالمثل بين الدول .
· الفرق بين القانون الدولي العام والمجاملات :-
في ان الاولى ملزمة لاشخاص القانون الدولي العام ، بحيث يترتب على الاخلال بها مسؤولية دولية ، اما الثانية فهي غير ملزمة قانونا ، وبالتالي فلايترتب على عدم احترامها مسؤولية دولية وان كانت تستوجبها اعتبارات اللياقة ، ومثال ذلك المراسم المتعلقة باستقبال السفن الحربية في الموانئ الاجنبية . 

رابعا :- قواعد الاخلاق الدولية :-
قواعد الاخلاق الدولية هي مجموعة من المبادئ السامية او المثل او القيم الدولية التي يتعين على الدول اتباعها وفقا لاعتبارات الاخلاق الفاضلة ، وحيث انها غير ملزمة من الناحية القانونية فلايترتب على مخالفتها مسؤولية دولية .
ومن الامثلة على قواعد الاخلاق الدولية تلك التي تفرض على الدولة تقديم العون والمساعدات لمن يتعرض للمجاعة او للكوارث الطبيعية كالزلازل الارضية والفيضانات .
وقد تتحول قواعد الاخلاق الدولية الى قواعد قانونية ملزمة ، واظهر مثل لذلك القواعد الخاصة بمعاملة مرضى الحروب واسراها وجرحاها .


تطور القانون الدولي العام

اولا :- من معاهدة وستفاليا عام 1648 الى مؤتمر فينا :-
المعاهدات الموقع عليها سنة 1948 في مؤتمرات وستفاليا ، تكون مجموعة من المعاهدات الجماعة الغرض منها ضمان السلم بين الدول المشتركة وتفادي قيام الحروب ونزع السلاح عن بعض المناطق وضمان حقوق الاقليات الكاثوليكية في الاقطار البروتستنتية وحقوق الاقليات البروتستنتية في الاقطار الكاثوليكية .
ثانيا :- من مؤتمر فينا عام 1815 الى قيام الحرب العالمية الاولى عام 1914 :-
بدأت هذه المرحلة بمؤتمر فينا عام 1815 الذي اوجد فلسفة قوامها حماية الدول الكبرى كانت عند اذن فرنسا والنمسا للدول الصغرى وبعد ذلك تطور مفهوم توازن القوى واصبح انجلترا وروسيا وبروسيا ضمن الدول التي تتمتع بوضع خاص في السياسة الدولية وبالتالي تتطورت الفلسفة الاصلية لتوازن القوى ، حيث تكاتفت هذه الدول جميعها ضد الدول الصغرى وكان اكبر دليل على ذلك هو تقسيم بولندا 3 مرات خلال عام 1772 وعام 1792 ، وعام 1795 وقد تبلورت هذه السياسة بالحلف المقدس التي اكدت عليه معاهدت اكس لاش بيل عام 1818 .
وبالتالي يمكن ابراز 3 مراحل تميزت كل منها بعناصر واضحة من حيث تطور فكرت التنظيم الدولي على اساس ان كل منها كان انعكاسات للاوضاع والظروف الخاصة لكل مرحلة .
1- نظام المؤتمر الاوروبي .
2- نظام لاهاي .
3- الفترة التي تميزت بنظام الاتحادات الدولية .
· العلاقات الدولية من نهاية حرب العالمية الاولى الى قيام الحرب العاليمة الثانية :-
خصائص مرحلة مابعد الحرب العالمية الاولى :-
1- تمتاز هذه الحقبه من التاريخ بدرجة اخرى من التعقيد في العلاقات الدولية ذلك ان مؤتمر السلم المنعقد في باريس بعد نهاية الحرب العالمية الاولى تعرض لمشكلة منع كل مامن شأنه ان يحدث حربا عالمية جديده .
2- عدم استطاعة ايجاد اطر سليمه من الناحية القانونية و السياسية الناتجة عن انهيار ماكان يسمى بالامبراطوريات الوسطى .
3- اتخذ مؤتمر السلم في معاهدة 1919 اجراءات من شأنها الحيلوله دون قيام القوه العسكرية الالمانية باشعال حرب عالمية ثانية .
4- المناطق العربية فقد انتزعت من السيطرة العثمانية ووضعت تحت الانتداب الفرنسي او البريطاني .
5- وفي سنة 1929 ، قامت ازمة اقتصادية على الصعيد العالمي .
6- وفي سنة 1923 ، استولى الفاشيست على الحكم في ايطاليا وفي سنة 1933 استولى النازييون على الحكم في المانيا .
7- اللجوء الى الحرب لم يكن ممنوع من ناحية المبدأ بل كان ميثاق عصبة الامم يدعوا الدول المتنازعه الى ان تحاول ايجاد الحلول السلمية فقط قبل اللجوء الى الحرب .
8- توقيع معاهدت برلين كلود سنة 1928 .

رابعا :- المجتمع الدولي المعاصر :-
نتائج فترة مابعد الحرب العالمية الثانية :-
1- انتشار حركات التحرير استقلال عدد كبير من الدول الاسيوية والافريقية على نحو تضاعف معه عدد الدول الاعضاء في العائلة الدولية .
2- صياغة المبادئ والقواعد القانونية التي تكفل التعاون الدولي لحل هذه المشاكل .
3- انشاء الامم المتحده لصياغة ميثاقها في سنة 1945 بما تضمنه من مبادئ لحكم العلاقات الدولية تعبير عن اماني الشعوب وعزمها على اقامة نظام دولي جديد ينقذ الانسانية من ويلات الحرب المدمره ويحقق المساواه بين الامم والشعوب كبيرها وصغيرها .

خامسا :- القانون الدولي التقليدي :-
خصائص القانون الدولي التقليدي :-
1- جعلت الدول الاوروبية لنفسها سلطة الوصايا على المجتمع الدولي وبذلك انفرد عدد قليل من الدول برسم خريظة العالم وتوجيه سياسته وصياغة القواعد التي تحكم العلاقات الدولية .
2- وكانت الدول الاسيوية والافريقية تحت سيطرت الدول الاوروبية ولم تتمتع بالشخصية الدولية .
3- كان القانون الدولي يقر الحمايات الاستعمارية وينظمها .
4- وكانت قواعد القانون التقليدي يغلب عليها في مجموعها الطابع الفردي .
5-كان مبدأ السيادة الثقومية محور ارتكاز في القانون الدولي التقليدي مما جعل الدول الكبرى تأخذ اساليب متنوعه للتدخل في شؤون الدول الصغرى للتحكم في سياساتها والسيطره على ثرواتها الطبيعية .
· أهم مبادئ الامم المتحدة :-
1- تحريم استخدام القوة او التهديد باستخدامها ضد الاستقلال السياسي لاية دولة او سلامة اقليمها .
2- المساواه في السياده بين الدول كبيرها وصغيرها .
3- تتمتع كافة الشعوب بحق تقرير المصير .
4- التزام جميع الدول باحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية .
5- التعاون الدولي من اجل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى المعيشة لكافة شعوب وزدياد رخاء الانسانية الجمعاء .


مصادر القانون الدولي العام 

· عدد مصادر القانون الدولي الرئيسية توجد في الماده 38 الفقره 1 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ، ويقول النص ان المحكمة تطبق :-

1- الاتفاقيات العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جابن الدول المتنازعة .
2- العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال .
3- مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتخضرة .
4- احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الامم ويعتبر هذا او ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون .
اولا :- المعاهدات :-
تعريف المعاهدات :-
يقصد بها نصوص قانونية ثنائية او جماعيى تعقدها دول او منظمات دولية وتخضع لاحكام القانون الدولي ، فلابد أن تعبر المعاهدة عن الارادة من طرف جانبين على الاقل .
مسميات المعاهدة :-
ان المعاهده اتفاق دولي مهما كانت التسمية التي يطلق عليها ، فقد سمي اتفاقية او اتفاق او ميثاق او نظام او تصريح او تسوية مؤقته او نظام سياسي .. الخ ، فكل هذه التسميات وغيرها ذات معنى واحد ، وبالتالي لايؤثر في تمتع الاتفاق الدولي بوصف المعاهده الذي يطلق عليه من قبل الاطراف المعنية .



· شروط المعاهدة :-
1- يجب ان يكون الاتفاق بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولي :-
اذا من أحد الشروط الرئيسية لقيام المعاهدة ان تكون مبرمة بين شخصين او اكثر من اشخاص االقانون الدولي ، وبالتالي لايعتبر من قبيل الاتفاقيات الدولية ، الاتفاقيات المبرمة بين طرفين أحدهما ليس من اشخاص القانون الدولي العام ، ومثال ذلك الاتفاقيات المبرمة بين شركات النفط والدول ، الاتفاقيات التي كانت تبرم بين الدول والقبائل التي تسكن اقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي وعقود زواج الملوك والامراء التي كانت تبرم في القرون الوسطى فهي عقود تخضع للقوانين الوطنية للدول .
2- يجب ان تكون المعاهدة مكتوبة :-
حين من شأن السلطة التنفيذية فيها الاقرار ببعض الالتزامات المتبادلة مثل ذلك الاتفاق (الجنتلمان) الذي جرى بين اعضاء الامم المتحدة عند انشائها بشأن توزيع مقاعد الدول غير الدائمة في مجلس الامن .
3- ان يخضع موضوع المعاهدة لاحكام القانون الدولي :-
يقتضي بأن المعاهدات و الاتفقايات التي تعقد بين شخصين من اشخاص القانون الدولي وشخص اجنبي .مثال الدول النفطية وشركات البترول .
ثانيا :- انواع المعاهدات :-
1- تقسم المعاهدات حسب ابرامها الى معهدات تامة ومعاهدات اتفاقية ذي الشكل المبسط . 
2- تقسم المعاهدات من جهة اخرى بحسب اطرافها الى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية .
ثالثا:- مراحل انشاء المعاهدات :-
1- المفاوضة :-
يقصد بها تبادل وجهات النظر بين اشخاص القانون الدولي بغية الوصول الى اتفاق بينهما بخصوص مسألة معينة او موضوع معين .
· وسائل عقد المفاوضات :-
أ- الطريق الدبلوماسي الى دولة اخرى او عدة دول .
ب- الدعوة لتبادل وجهات النظر حول أحد الموضوعات الاسياسية .
ج- يتم التفاوض في اطار منظمة دولية اذا كانت هذه المنظمة هي الداعية الى عقد المعاهدة المقترحة ، تجري المفاوضات في شأن المعاهدة بين ممثلين معتمدين من طرف الدول المعنية ، وتختلف درجة الممتلين باختلاف أهمية المعاهدة ونوعها.
· ماهي أجزاء المعاهدة :-
1- الديباجة :- وتتضمن عادة على بيان اسماء الدول المتعاقدة وعلى الاهداف التي قامت عليها المعاهده ، وتعتبر الديباجة جزء لا يتجزء من المعاهدة وتتمتع بوصف الالزام شأنها شأن بقية أحكام المعاهدة .
2- احكام المعاهدة :- وتصاغ بشكل مجموعة من المواد والبنود تتضمن ماتم الاتفاق عليه بين اطراف المعاهدة وغالبا تحتوي اعداد والبنود الاخيرة من المعاهدة على احكام عامة بخصوص التصديق والايداع ودخول المعاهدة حيز التنفيذ .
· على انه يعتبر الاشخاص المذكورون فيما بعد ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجة الى تقديم وثائق التفويض :-
الاشخاص الذين يمتلكون وثائق الحق على التفويض دون الحصول على وثائق في التفويض :-
1- رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ، ووزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع الاعمال الخاصة بابرام المعاهدة .
2- رؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق باقرار نص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين عليها .
3- الممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي او لدى منظمة دولية او احدى فروعها فيما يتعلق باقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر او المنظمة والفروع .
تعريف اوراق التفويض :- هي عبارة عن سند كتابي يحدد فيه صفة الشخص والسلطات المخولة له ، وعاده مايكون التفويض مطلقا اذا نصت وثيقة التفويض على منحه كامل السلطات ، وتصدر هذه الوثيقة عادة عن رئيس الدولة

2- التوقيع : (فقط قراءه)
يتم التوقيع من قبل الرؤساء المعتمدين ، ويجب التفرقه بين المعاهدات والاتفاقيات على الشكل المبسط ، ففي المعاهدات لايكون للتوقيع اي مفعول من الوجهة القانونية مالم يقع التصديق من طرف السلطات الداخلية للدولة ، وتختلف ىالنصوص من دولة الى أخرى ، فالتصديق يكون من قبل البرلمان في دول ومن الملوك في دول اخرى ، اما بالنسبة للاتفاقيات فان التوقيع يكون مفعول مباشره ، اذا انه يدخل حيز التنفيذ ، ويكون التوقيع من جانب وزير الخارجية او أحد كبار موظفي الوزارة المعنية ، وزداد هذا النوع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .
3- التصديق :-
· التعريف :-
التصديق :- هو تصرف قانوني او اقرار نهائي بمقتضاه تعلن الدولة قبول المعاهدة بصفة رسمية ونهائية ، وكذلك موافقتها ورضائها الالتزام بالاحكام .
· الغرض من التصديق:-
1- اظهار ارادة الدولة بالتعهد بما جاء في المعاهدة .
2- اعطاء الدولة فرصة لاعادة النظر في المعاهدة قبل الالتزام النهائي بها .
· وثيقة التصديق:-
1- الاصل كان التصديق من اختصاص الملوك والامراء الغرض منه اعطاء صيغة نهائية لما قرره المبعوثون الذين تفاوضوا باسم الملك.
2- اليوم لم يعد التصديق حقا لرئيس الدولة بل يشاركه في ذلك المجالس الانتخابية .
3- كما ان التصديق في بعض الدول من اختصاص السلطة التشريعية وحدها مثل تركيا .
· الوضع القانوني للتصديق الناقص :-
التصديق الناقص يكون في حالة ان دستور الدولة ينص على ضرورة موافقة السلطة التشريعية على المعاهدة قبل التصديق عليها من قبل رئيس الدولة ، ىفاذا لم تراع هذه الاحكام وقام رئيس الدولة بالتصديق على المعاهدة دون الرجوع الى السلطة التشريعية ، فان التصديق يكون تصديقا ناقصا.
ومن هنا يثار موضوع تحديد القيمة القانونية لهذا التصديق .
الرأي الفقهي حول التصديق الناقص:-
1- ان عدم مراعاة الاجراءات الدستورية عند التصديق لايؤثر في صحة المعاهدة من الناحية الدولية وذلك تامينا للعلاقات بين الدول خصوصا .
2- الراي الاخر ان المعاهدة تبقى نافذة ومنتجة لاثارها في الحيط الدولي لان الدولة مسؤولة عن تصرفات رئيسها .
3- الراي الغالب يقضي ببطلان التصديق الناقص وعدم تقيد الدولة بالمعاهدة التي لم تتبع عند ابرامها الاجراءات الدستورية ويستند هؤلاء الفقهاء في وجهة نظرهم على فكرة الاختصاص وبالتالي فصدور التصديق عن سلطة غير مرخصة لاينتج عنه اية اثار قانونية .
· مبدا حق الدولة في التصديق :-
النتائج المترتبة على منح الدولة حق التصديق على المعاهدة :-
1- للدولة الحرية المطلقة في التصديق على معاهدات تم التوقيع عليها من قبل ممثلوها وبالتالي لايجوز اجبارها على التصديق او مساءلتها دوليا في احلال عدم رغبتها في التصديق.
2- في حالة عدم وجود نص صريح في المعاهدة يحدد موعدا للتصديق عليها ، فللدولة الحرية المطلقة في اختيار التوقيت المناسب للتصديق مهما طال الفارق الزمني بين التوقيع والتصديق.
3- للدولة ان تعلق تصديقها على شرط سياسي معين.


رابعا :- التحفظ على المعاهدات :-
التعريف:- التحفظ على المعاهدات هو تعبير عن ارادة الدولة ، اثناء وضع المعاهدة ، وتعلن الدولة بموجبه عدم ارتباطها باحد او بعض نصوص المعاهدة، او برغبتها بتعديل نص او اكثر من نصوص المعاهدة ، بحيث تقبل الدول الاخرى مبدأ التعديل او التفسير .
خامسا :- تسجيل المعاهدات ونشرها :-
1- بعد التصديق ، يقع نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية وذلك حتى يتسنى للرأي العام الداخلي ان يطلع عليها ، وبعد ذلك تسجل المعاهدة في الامانة العامة للامم المتحدة ، وتتكلف الامانة العامة بنشر نص المعاهدة نشرا ثانيا ، وذلك حتى يتسنى للرأي العام العالمي الاطلاع عليها.
2- يذكر بان الامم المتحدة لاتعترف الا بالمعاهدات التي وقع تسجيلها ، والغرض من ذلك هو محاربة الدبلوماسية السرية.
سادسا :- شروط صحة انعقاد المعاهدات :-
حتى يكون انعقاد المعاهدة صحيحا لابد من توافر الشروط التالية :- الاهلية والرضا ومشروعيى موضوع التعاقد.
1- الاهلية :-
بغية اعتبار المعاهدة صحيحة يجب ان يكون جميع الاطراف فيها متمتعين باهلية الابرام ، وبالتالي فانه يكون للدولة كاملة السيادة الاهلية الكاملة لسلطة ابرام المعاهدة بكافة انوعها ، اما الدولة ناقصة السيادة ، فتعتبر اهليتها ناقصة او معدومة وفقا لماتتركه لها علاقة التبعية من الحقوق، لذا يجب دائما الرجوع الى الوثيقة التي تحدد هذه العلاقة لمعرفة ما اذا كانت الدولة ناقصة السيادة تملك ابرام معاهدة معينة .
2- سلامة رضا الاطراف:-
من المسلم به انه يشترط لصحة ابارم المعاهدة ان يتوافر الرضا التام لدى اطرافها والرغبة في الالتزام باحكامها وان يكون الرضا غير مشوب باي عيب من عيوب الرضا مثل الغلط والتدليس والغش او افساد ممثل الدولة او الاكراه.
أ- الغلط :- ( ماهي عيوب الارادة في القانون الدولي ) ( تعدد او مقالي )
يترتب على الغلط اثر هام في عقود القانون الخاص ، لكن اهميته في المعاهدات الدولية محدودة لان وقوع الدولة في الغلط نادرا مايحصل والسبب في ذلك ان ابرام المعاهدة يمر بعدة مراحل ، وبالتالي لاتبرم بصفة نهائية الا بعد الدراسة الدقيقة والتمحيص.
ب- الغش (التدليس):-
1- ان قبول الدولة ابرام معاهدة نتيجة تدليس من دولة اخرى من شأنة ان يعيب ارادتها ومن ثم تصبح المعاهدة قابلة للالغاء.
2- اشارت اتفاقية فينا لعام 1969 على جواز ابطال المعاهدة نتيجة الغش.
ج- افساد ممثل الدولة :-
افساد ارادة ممثل الدولة فهو يتضمن التأثير على ارادة الدولة عن طريق التأثير على ارادة ممثليها ، بحيث يبدي رايا لصالح الدول الاخرى ، وان هذا الافساد سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر فالامر سيان ويستوي الامر كذلك عندما يكون بواسطة دولة متفاوضة اخر ، ففي جميع هذه الحالات يجوز للدولة الاستناد الى ذلك بغية ابطال المعاهدة .
د- الاكراه :-
· الاكراه الذي يقع على ممثل الدولة :-
يقصد به هو الذي يقع علىا ممثل الدولة ويجعله يقوم بالتوقيع على المعاهدة ، وهذا النوع من الاكراه المعتبر عيبا من عيوب الرضا نادر الحدوث الا في المعاهدات ذات الشكل المبسط التي تبرم مباشره وتعتبر ملزمة للدولة بمجرد التوقيع عليها، وذلك بخلاف المعاهدات التي يجب في ابرامها اتباع الاجراءات التقليدية في القانون الدولي العام الخاص بابرام المعاهدات ، والاكراه بهذا المعنى يستدعي القيام بأفعال او تهديدات سواء كانت مادية او معنوية توقع على ممثل الدولة.
· الاكراه الواقع على الدولة :-
ان الاكراه كسبب لابطال المعاهدات يثور بخصوص معاهدات السلام التي تترتب على الحروب ، ومن هنا يثير الاكراه الواقع على الدولة الكثير من المشاكل ، مما يؤدي الى اختلاف الرأي الفقهي حول الاعتراف في القانون الدولي العام ، 1- فالبعض يرى انه لايجوز اجبار اية دولة على ابراهم معاهدة تفرض عليها شروطا قياسية لان ذلك لايتماشى مع اعتبارات العدالة الانسانية والمنطق . 2- والبعض الاخر يقول انه لايجوز لدولة ان تطالب ببطلان معاهدة ابرمتها تحت الاكراه لان ذلك يؤدي الى عدم الاستقرار في الاوضاع والعلاقات الدولية . 3- اما موقف اتفاقية فينا لسنة 1969 على انه تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا اذا تم ابرامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الامم المتحدة.

3- مشروعية موضوع المعاهدة :-
مكان هذا الشرط يقتصر على المعاهدات الثنائية ، وليس له مكان في العاهدات الجماعية ، ويذكر بان المعاهدات تكون غير مشروعة في الحالات التالية :-
1- مخالفة المعاهدة لقاعدة امره من قواعد القانون الدولي العام ، كان تبرم معاهدة دولية بشان الاتجار في الرقيق.
2- ان تكون احكام المعاهدة متعارضة مع نصوص ميثاق الامم المتحدة.
أ- اثار المعاهدة بالنسبة لاطرافها :-
1- هناك نص في القانون الدولي يقول لاتقوم العلاقات بين الدول الا على اساس رغبة الدول في اقامة هذه العلاقات ، ولهذا المبدأ اهمية من الوجهة القانونية اذ انه ينتج عنه ان الدولة لاتلتزم قانونيا الا بعد ان تعبر عن رغبتها في الالتزام كان تبرم معاهدة .
2- اذن على الدول الالتزام باحكام المعاهدات التي تبرمها ، وبالتالي يترتب على ابرام المعاهدات بوصفها مصدرا من مصادر القانون الدولي حقوقا للدول وتفرض عليها التزامات ويجب على الدول ان تنفذ المعاهدات التي ابرمتها بحسن نية.
3- في حالة عدم قيام احد اطراف المعاهدة بتنفيذ ماقد تنشئه على عاتقه من الالتزامات يجوز للطرف الاخر او الاطراف الاخرى فسخ المعاهدة في الحالات اثارة المسؤولية في حالة تخلف احد الاطراف عن تنفيذ التزاماته المقرره في المعاهدة.
4- موضوع تنفيذ المعاهدة يمكن ان يثير العديد من المشاكل من بينها مشكلة عما اذا كانت المعاهدات يقع تانفيذها بمجرد التصديق عليها ام انه يجب استصدار مرسوم بالموافقه عليها كما لو كانت تشريعا داخليا.

ب- اثار المعاهدات بالنسبة لغيرها من الاطراف :-
1- المعاهدات الدولية لها مبدئية مفعول بالنسبة للاطراف التي وقعت عليها فقط . 2- هناك انفراد ضمني من جانب اغلب دول العالم في معاهدات تخلق التزامات عامة في القانون الدولي أو في معاهدات وقعت عليها دول لها صبغة تمثيلية.
· اسباب انتهاء المعاهدات :- ( عدد )
قيام حالة الحرب بين دولتين تضع حدا لمفعول المعاهدات القائمة بينهما ، فاعلان الحرب يفهم منه بطلان المعاهدات المبرمة التي ابرمت قبل ذلك ، لكن هناك بعض المعاهدات تبقى قائمة رغم الحرب .
- ماهي المعاهدات التي تبقى نافذه رغم حالة الحرب بين الدولتين :- 
1- المعاهدات المبرمة خصيصا لتنظيم حالة الحرب . 2- المعاهدات الخاصة بتحديد معاملة الاسرى والجرحى. 3المعاهدات المبرمة بغرض تحريم الغازات السامة وغيرها . 4- كما تبقى المعاهدات المبرمة لتنظيم حالة دائمة ، كمعاهدات التنازل عن الاقاليم. 5- معاهدات الحدود. 
6- الديون العامة.
- ماهي المعاهادت التي تنقضي باعلان حالة الحرب :-
1- المعاهدات السياسية و معاهدات التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري. 2- تنفيذ المعاهدات تنفيذا كليا. 
3-الرضا المتبادل . 4تحقق الشرط الفاسخ. 
5- حلول الاجل. 6- تنتهي المعاهدة بانسحاب احد طرفي المعاهدة اذا نصت المعاهدة على جواز انسحاب احد الطرفين . 7- فسخ المعاهدة بالارادة المنفردة لاحد الاطراف يعتبر جائز اذا نصت المعاهدة على ذلك. 8- تحقق استحالة التنفيذ. 9- التغير الجوهري في الظروف.



العرف الدولي 

التعريف :- هي قاعدة قانونية غير مكتوبة يتواتر الاشخاص القانونية المكونون لجماعة معينة على الانصياع لها ، لعلمهم بتمتعها بوصف الالزام القانوني الناتج عن انصراف الارادة الضمنية للجماعة .
· هناك عنصران في القاعدة العرفية :-
1- العنصر الماديس ويتمثل في القيام بعمل ما او باتخاذ سلوك معين واعادة هذا العمل او هذا السلوك ولا يوجد هناك شرطا بان يكون التصرف ايجابي.
2- العنصر المعنوي وهو الاعتراف بالعمل او بالسلوك بصفة عامة .
· ماهي مصادر العرف الدولي:-
1- اتفاقيات بين رؤساء الدول ، او رؤساء الحكومات.
2- ان تكون تصريحات من جانب مسؤولين سياسين .
3- القرارات تتخذ من جانب الدبلوماسيين .
4- التوصيات .
5- القرارات التي تصدر عن منظمات دولية ومحاكم دولية .
أ- المبادئ العامة الخاصة بالقانون الدولي العام:-
يقصد بالمبادئ القانونية العامة تلك القواعد المشتركة بين الانظمة القانونية المختلفة للدول المتحضره وتعتبر هذه المبادئ في نظر الكثيرين مصدرا مستقلا من مصادر القانون الدولي ومكملة للقانون الوضعي .
· التمييز بين العرف والمبادئ العامة للقانون :-
1- هناك فارق كبير بين المبادئ العامة للقانون والعرف ، اذ ان العرف عمل له اتصال بالظروف القائمة بينما المبدأ العام مبدأ اساسي لايمكن للمجتمع الدولي ان يعيش ويتطور بدونه.
2- القاعدة العرفية تحتاج الى برهان وحجه على وجودها ، ويقوم هذا البرهان على اساس السوابق وتعدادها .
3- اهمية المبدأ العام في القانون الدولي لايحتاج ابراز وجوه الى برهان ، وتسلسل مصادر القانون فان القاعدة العرفية تطبق بعد المعاهدات بينما المبدأ العام للقانون يفوق كل قاعدة


الدولة 

التعريف:- الدولة هي مؤسسة سياسية وقانونية تقوم حين تقطن مجموعة من الناس بصفة دائمة في اقليم معين ويخضعون لسلطة عليا تمارس سيادتهم عليهم .
اولا : عناصر الدولة :-
1- الشعب :- ( الهدف من تاسيس الدولة )
تتكون الدولة اصلا من مجموعة من الاشخاص تجمع بينهم روابط خاصة على الصعيد الاجتماعي والثقافي ودور السكان في تكوين الدولة وزوالها دور رئيسي ، والهدف من تأسيس الدولة هو تنظيم حياة الاشخاص والجماعات.
أ- المواطنون:- التعريف
المواطنون يكونون القسم الاكبر من سكان الدولة ولهم مع الدولة رابطة قانونية وساسية زيادة على الشعور بالانتماء سياسيا واجتماعيا لتلك الدولة . 
- حقوق المواطن داخل الدولة :-
لهم كامل الحقوق المدنية ولهم في غالب الاحيان اكثر الحقوق السياسية تصدر عن محاكم مختصة ، ومقابل هذه الحقوق فان على المواطن عدد كبير من الالتزامات ازاء الدولة التي ينتمي اليها ، وهذه الالتزامات تفوق من حيث نوعيتها وعددها تلك التي توجد في حق الاجانب ، فعلى المواطن ان يعبر عن ولائه للدولة وان يتحمل كل ماينتج عن هذا الولاء من واجبات وعلى وجه الخصوص يجب على المواطن ان يساهم بالدافاع عن حوزة البلاد وان يساهم في النفقات العمومية بدفع الضرائب وان يتحمل ماينتج عن الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد وتنص عدة دساتير على هذا المبادئ لكونها تتمم ما يعلن عنه من حقوق لفائدة المواطنين .


- التزام الدولة اتجاه مواطنيها في الخارج :-
والدولة تحمي المواطن في الخارج بواسطة بعثتها الدبلوماسية والقنصلية وبالخصوص فان رجال السلك القنصلي يعملون للمحافظة والدفاع عن حقوق رعايا بلادهم وذلك في حدود ماتنص عليه الاتفاقيات الدولية والاعراف المعمول بها في هذا المضمار .
- رابطة الجنسية بين الدولة والمواطن :-
والرابط القائم بين المواطن والدولة يتجسم في رباط الجنسية .
- حق الدولة في منح جنسيتها من عدمها:-
ان يستبدل تلك الجنسية باخرى وهناك مبدأ في القانون الدولي ينص على الجنسية تتدخل في اظار اختصاص الداخلي للدول بمعنى ان هناك تنظيمات داخلية في شكل قوانين تبين شروط اكتساب الجنسية والتمتع بها وامكانية فقدانها لذلك فلكل دولة الحق في اعطاء جنسيتها على الاساس الذي يلائم وضعيتها الانسانية والسياسية .
- موقف القضاء الدولي في حق الدول في منح الجنسية :-
ورغم وجود مبدأ حرية الدول في وضع قوانين الجنسية فان محمكة العدل الدولية وضعت بعض المبادئ العامة التي ينبغي اتباعها في وضع قوانين الجنسية فقالت على وجه الخصوص في قضية نوت بوم عام 1955 ان الجنسيةى ينبغي ان تستند على اسا اجتماعي وان تعبر عن وجود تضامن روحي بين الدولة و الشخص يتبع وجود حقوق والتزامات لكل من الشخص والدولة .
ب- الاجانب :-
هم اشخاص ينتمون الى جنسيات اجنبية يعيشون فوق تراب الدولة ويخضون لسلطاتها.
- التمييز بين المواطن والاجنبي :-
1- فالاجانب يتمتعون بحقوقهم المدنية مثل المواطنين .
2- لاتقبل الدول عادة ان يتمتع الاجانب بحقوق سياسية.
3- يمكن القول ان القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية تنص على مبدأ المساواة في المعاملة بين المواطنين والاجانب فيما يخص الحقوق المدنية .
4- الاجنبي يخضع لنفس الالتزامات التي يخضع لها المواطن بأستثناء مايترتب على رابطة الجنسية كالخدمة العسكرية والمساهمة في الحياةو السياسية .

ج- الاقليات :- تعريف
الاقليات هي جماعات تتميز عن الاغلبية من السكان على اساس الجنس او اللغة او الدين ذلك انه قليلا ماتوافق حقوق الجمكاعات السياسية حقوق الاجناس والديانات والمجموعات الدولية .
- الاصل التاريخي لقضية الاقليات :-
وقد ظهرت مشكلة الاقليات في اوروبا اول الامر في القرن السادس عشر عندما ظهر الاصلاح الديني طوائف البروستانت في عدة اقطار اوروبية وشعر الجميع بظرورة حماية الاقليات الدينية من كل مايمكن ان يلحقها من اجراءات تتاخذها حكومة الاغلبية ثم اتخذت المشكلة طابعا جديدا في اوروبا بعد الحرب العالمية الاولى عندما ظهرت دول جديده على انقاض الامبراطورية النمساوية والروسية والعثمانية فأثيرت مشكلة حماية هذه الاقليات الجنسية واللغوية فاقامت العصبة نظاما يهدف الى التأكد من حماية حقوق هذه الجماعات فشجعت العصبة ابرام الاتفاقيات بشان حقوق الاقليات كما انها اشترطت في بع الاحيان ان تعلن الدول عن مبدأ حماية حقوق الاقليات قبل ان تقبل عضوا في العصبة وهذا ماحدث بالنسبة لالبانيا ىودول البلطيق ، وفي اطار هذا النظام الذي ترعاه العصبة تدخلت المحكمة الدولية الدائمة للعدل في مشاكل تهم حقوق الاقليات .
· حقوق هذه الاقليات فالدولة تعترف لافراد الاقليات بالحقوق التالية :-
1- الحق في الحياة والحق في ممارسة الحريات العامة التي تمارسها اغلبية سكان البلاد.
2- ينبغي ان لاتخضع الجمعيات التابعة للاقليات لقيود أكثر من تلك التي تخضع لها الجمعيات الاخرى.
3- الاعتراف للاقليات بالحرية الدينية .
4- الاعتراف بالحقوق الثقافية فتكون للاقليات مدارس خاصه تدرس لغتها، وتسمح الدولة بصدور المجلات والصحف بلغة الاقليات في حدود ماتنص عليه القوانين .


· واجبات الاقليات :-
1- على افراد الاقاليات ان يعبروا فعلا عن ولائهم للدولة التي يحملون جنسيتها .
2- اداء الخدمة العسكرية في جيشها.
3- دفع الضرائب لتلك الدولة .
4- ان لايعبروا مهما كانت المناسبات عن الولاء لدولة اجنبية .

2- الاقليم :- التعريف .
يمكن تحديد اقليم الدولة بانه النطاق الذي تتمتع الدولة دخله بكامل السلطات التي يقررها القانون الدولي العام .
· التمييز بين الاقليم والملكية العامة للدولة :-
لا يقع الخلط بين الاقاليم والملكية العامة او الخاصة للدولة ، لان الاقاليم ليس ملكا لرئيسها او حكومتها او شعبها ، بل هو النطاق الذي يخضع للسيادة الاقليمية والسلطة الامره للدولة .
· عناصر الاقليم :-
1- الاقليم اليابس .
2- طبقات الجو .
3- مساحة معينة من البحار .

· سكان الاقليم :-
سكان البلاد تربطهم باقليم الدولة روابط متينة اذ لا يتصور ان تكون هناك دولة قائمة على مجموعة انسانية غير مستقرة رغم ان التاريخ عرف انواعا من هذه الدول في بعض المناطق من اسيا الوسطى ويلاحظ اليوم في بعض الدول ان هناك جماعات من السكان ليست مستقرة في مناطق معينة وهم البدو الرحل.

· حدود الاقليم :-
يذكر ان الاقليم يجب ان يكون محددا بحدود بينة ، وبالتالي فوجود الحدود الواضحة يكون عنصرا اساسيا في استقرار مساحة اقليم الدولة .
· انواع الحدود :-
1- الحدود الطبيعية .
2- الحدود الاصطناعية .

3- السلطة السياسة :- 
أ- اهميتها :- 
عنصر السلطة السياسية ذو اهمية كبرى اذ انه الاساس القانوني الذي يقوم عليه كيان الدولة ، وقد ظهرت عدة نظريات في القانون الدولي العام .

ب- اختصاصات السلطة السياسية :-
1- يجب ان تكون قائمة ومنظمة .
2- ان تكون قادرة على تسيير المصالح الادارية والقضائية والصحية والثقافية في الداخل .
3- تمكينها من ممارسة الاختصاصات الدولية كالدبلوماسية والدفاع .
4- يجب ان تكون لها الفاعلية .
5- القانون الدولي يقبل كل الانظمة السياسية دون اي تمييز شريطة ان تقوم هذه الانظمة على اساس المشروعية الدولية .

ثانيا : اشكال الدولة :- ( عدد)
1- الدولة البسيطة .
2- الدولة المركبة . ( عدد او مقالي )
أ- الاتحادات الشخصية :- ( التعريف )00
هي التي تجمع دولتين فاكثر تحت عنصر واحد مشترك بينهما كالملك .
· النتائج المترتبة على الاتحادات الشخصية :-
1- تحتفظ كل دولة في الاتحاد الشخصي بسيادتها الكاملة .
2- وتنظيمها الداخلي المستقل .
3- يحق لكل دولة في الاتحاد ان تشن الحرب على الدولة الثانية معها في الاتحاد.
4- تعتبر هذه الحروب دولية .
5- على الصعيد الخارجي فلكل دولة ممثليها الدبلوماسيين .

ب- الاتحادات الحقيقية :- (التعريف)

هي خضوع دولتين او اكثر لرئيس واحد ، بموجب معاهدة يعترف بها من قبل الدول الاخرى .

· النتائج المترتبة على الاتحاد الحقيقي :- 

1- تحتفظ كل دولة بدستورها ونظامها القانوني الداخلي .
2- تظهر على ىالمسرح الدولي كشخص واحد .
3- الاتحاد الحقيقي بحد ذاته دولة ولكنه كاتحاد بين دولتين يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .

ج- الاتحاد الكونفيدرالي :- ( التعاهدي او الاستقلالي ) 

تعريفه :- هو ارتباط عدة دول مستقلة بموجب معاهدة تلتزم الدول بمقنضاها بالعمل على تحقيق اهداف معينة واحترام بعض المبادئ ، كما تنشئ هذه المعاهدة اجهزة مشتركة .

· النتائج المترتبة على الاتحاد الكونفيدرالي :-

1- لا ياتي في الغالب الا بروابط ضعيفة .
2- تبقى شخصية الدول الاعضاء قائمة .
3- والسيادة كاملة .
4- ولا يحمل ابدا طابع الدولة ، فليس له رعايا ، ولا سلطة عامة .
5- من حق الدول الاعضاء في الاتحاد ابرام المعاهدات الدولية .
6- تبادل التمثيل الدبلوماسي .
7- في حالة نشوب الحرب بين هذه الدول فان الحرب تعتبر حربا دولية لا حربا اهلية .

د- الدولة الاتحادية .

3- الدولة ناقصة السيادة :- ( تعريف + عدد)

التعريف :- هي التي لاتتمتع بممارسة اختصاصات سيادتها الدولية والداخلية ، كما هو الحال بالنسبة للدول كاملة السيادة ، بل يعهد الى دولة او دول اجنبية او منظمة دولية بممارسة كل او بعض اختصاصاتها سواء برضاء الدولة ناقصة السيادة ام لا .

أ- الدولة التابعة .
ب- المحميات .
ج- نظام الانتداب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الترويكا بين المفهوم والمصطلح

  الترويكا بين المفهوم والمصطلح     الترويكا ثالوث الرأي السياسي، والمفهوم     الدال على اجماع الرأي الواحد، وفي وقتنا الحاضر، لم تع...